فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1303

هذا

منع خطا الثاني لأنه

أي الثاني

قطعي متأخر عن

نص

قطعي متقدم كما هو التقدير الأول والنسخ لا يوجب خطأ المنسوخ وإلا امتنع النسخ مطلقا

وإن

كان الأول

عن ظني

كما هو التقدير الثاني

فيرفعه

الثاني لأن القاطع يرفع ما دونه

كالكتاب للكتاب

أي كنسخ قطعي الدلالة منه لقطعي الدلالة منه وظني الدلالة

وإذن فللخصم منع الأخير

وهو أن الإجماع أظهر أن الظني ليس دليلا

بل ينسخ

الإجماع الثاني القطعي الأول

الظني لا أنه

أي الثاني

يظهر بطلانه

أي الأول

فالوجه

في بيان دليل منع نسخ الإجماع

ما للحنفية

في ذلك وهو أنه

لا مدخل للآراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالى

بل إنما يعلم ذلك بالوحي ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم

قالوا

أي المانعون

وقع

نسخ القرآن بالإجماع

بقول عثمان

لما قال له ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } والأخوان ليسا أخوة

حجبها قومك

يا غلام قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقدمته بلفظ آخر في البحث الثالث من مباحث العام فإنه صريح في إبطال حكم القرآن بالإجماع وهو النسخ

وبسقوط سهم المؤلفة

قلوبهم من الزكاة عند الحنفية وموافقيهم بإجماع الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله عنه الدال عليه ما روى الطبري من طريق حبان بن أبي جبلة أن عمر رضي الله عنه لما أتاه عيينة بن حصن قال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني اليوم ليس مؤلفة إلى غير ذلك من غير إنكار أحد من الصحابة ذلك

قلنا الأول

أي كون قول عثمان حجبها قومك ناسخا للقرآن

يتوقف على إفادة الآية

أي فإن كان له أخوة فلأمه السدس

عدم حجب ما ليس أخوة قطعا

لها من الثلث إلى السدس لأنها إذا لم تفد عدم حجب ما ليس أخوة لم يلزم أن يكون معنى قول عثمان حجبها قومك حجبها الإجماع لجواز أن يكون حجبهم إياها لدليل آخر على حجبها بهما

و

على

إن الأخوين ليسا أخوة قطعا

لأنهما لو جاز أن يقال لهما أخوة لكان معنى قول عثمان حجبها قومك اللغة تجيز لفظ الأخوة للأخوين

كما تجيزه للثلاثة

لكن الأول

أي إفادة الآية عدم حجب ما ليس أخوة ثابت

بالمفهوم

المخالف

المختلف

في صحة كونه حجة وهو وإن لم يكن له أخوة لا يكون لأمه السدس

والثاني

أي أن الأخوين ليسا أخوة قطعا

فرع إن صبغة الجمع لا تطلق على الاثنين لا

حقيقة

ولا مجازا قطعا

وليس كذلك فإن الإطلاق عليهما مجازا لا ينكر ولم سلم

أن عثمان أراد حجبها الإجماع

وجب تقدير نص

حدث قطعا يكون النسخ به وإلا كان الإجماع على خلاف القاطع الذي هو المفهوم المفروض قطعيته وهو باطل

وسقوط المؤلفة من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المفردة

الغائية وهي الإعزاز للإسلام لأن الدفع لهم هو العلة للإعزاز إذ يفعل الدفع ليحصل الإعزاز فإنما انتهى ترتب الحكم الذي هو الإعزار على الدفع الذي هو العلة وعن هذا قيل عدم الدفع الآن للمؤلفة تقرير لما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم لا نسخ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت