فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1303

عن كونه

أي القياس

جليا ففرض غير المسألة

التي نحن بصددها

إن عنى به

أي بالجلي

مفهوم الموافقة وإلا

إذا لم يعن به ذلك

فما فرضناه

من موضوع المسألة عام

له ولغيره وحينئذ

لا يحتاج إليه

أي إلى ذكر الجلي وتخصيصه بذلك

قالوا

أي مجيزو النسخ

تخصيص الزمان بإخراج بعضه

أي الزمان من أن يكون الحكم مشروعا فيه

فكتخصيص المراد

أي فهو كإخراج بعض ما يتناوله العام من أن يكون مرادا بالحكم المتعلق بالعام والقياس يجوز أن يخصص به المراد فيجوز أن ينسخ به والملخص أنه يجوز النسخ بالقياس قياسا على التخصيص به بجامع كونهما تخصيصين وكون أحدهما في الأعيان والآخر في الزمان لا يصلح فارقا إذ لا أثر له

الجواب منع الملازمة إذ لا مجال للرأي في الانتهاء

للحكم في علم الله تعالى

كما تقدم

في التي قبلها

ولو علم الحكم

منوطا بمصلحة علم ارتفاعها فكسهم المؤلفة

أي فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته كسقوط سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة وليس نسخا

نسخ أحد الأمرين من فحوى منطوق

أي هل ينسخ الفحوى دون المنطوق وبالعكس

وهو

أي فحواه

الدلالة للحنفية

ومفهوم الموافقة لغيرهم فيه أقوال أحدهما نعم وعليه البيضاوي ثانيها لا ونسب إلى الأكثرين

ثالثها المختار للآمدي وأتباعه جواز

نسخ

المنطوق

بدون الفحوى

لا

جواز

قلبه

أي يمتنع نسخ الفحوى بدون المنطوق

لأنه

أي المنطوق كتحريم التأفيف

ملزوم

لفحواه كتحريم الضرب

فلا ينفرد الملزوم

عن لازمه

أي فلا يوجد تحريم التأفيف مع عدم تحريم الضرب لأن وجود الملزوم مع عدم اللازم محال

بخلاف نسخ التأفيف فقط

أي انتفاء الملزوم مع بقاء اللازم وهو تحريم الضرب فإنه لا يمتنع

لأنه

أي نسخ التأفيف لا غير

رفع للملزوم

ورفعه مع بقاء اللازم غير ممتنع قال

المجيزون

النسخ كل منهما بدون الآخر

مدلولان

متغايران أحدهما صريح والآخر غير صريح

فمجاز رفع كل دون الآخر

ضرورة

أجيب

بجوازه

ما لم يكن أحدهما ملزوما للآخر فإذا كان

أحدهما ملزما للآخر

فما ذكرنا أي فإنما يجوز نسخ المنطوق بدون الفحوى لا القلب قال

المانعون

لنسخ كل منهما بدون الآخر يمتنع نسخ

الفحوى دون الأصل

الذي هو المنطوق

لما قلتم

من لزوم الملزوم مع عدم اللازم

وقلبه

أي ويمتنع نسخ الأصل دون الفحوى

لأنه

أي الفحوى

تابع

للأصل

فلا يثبت

الفحوى

دون المتبوع

أي الأصل لوجوب ارتفاعه بارتفاع متبوعه وإلا لم يكن تابعا له

أجيب بأن التابعية

أي تابعية الفحوى للأصل إنما هي

في الدلالة

أي دلالة اللفظ على الأصل

ولا ترتفع

الدلالة إجماعا

لا

أن الفحوى تابع للأصل في

الحكم

أي حكم الأصل فإن فهمنا تحريم الضرب من فهمنا لتحريم التأفيف لا أن الضرب إنما كان حراما لأن التأفيف حرام ولا أنه لولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حراما

وهو

أي الحكم الذي هو حرمة التأفيف

المرتفع

فالمتبوع لم يرتفع والمرتفع ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت