فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1303

النص فيهما

وقوله مما اشتمل عليه النص يعني يشترط أن يكون ذلك المعنى الذي جعل علما على حكم النص من الأوصاف التي اشتمل عليها النص إما بصيغته كاشتمال نص الربا على الكيل والجنس أو بغير صيغته كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم لأن ذلك المعنى لما كان مستنبطا من النص لا بد من أن يكون ثابتا به صيغة أو ضرورة والضمير في له وحكمه للنص وفي بوجوده لما والباء للسببية وفي فيه للفرع أي جعل الفرع مماثلا للمنصوص في حكمه من الجواز وغيره بسبب وجود ذلك المعنى في الفرع وقيل هذا احتراز عن العلة القاصرة

والمراد

بثبوت العلة في المحلين

ثبوتها

فيهما

وهو

أي ثبوتها فيهما

المساواة الجزئية

بينهما فيها

لا المساواة

الكلية لأنها

أي المساواة الكليه

مفهوم القياس الكلي المحدود

أي من حيث هو

والركن جزؤه

أي القياس

في الوجود وقد يخال

أي يظن أن قول فخر الإسلام هو الوجه

لظهور أن الطرفين شرط النسبة كالأصل والفرع هنا لا أركانها

أي النسبة

فهما

أي الطرفان

خارجان عن ذات النسبة المتحققة خارجا والركنية

إنما تثبت لما يتوقف عليه الشيء

بهذا الاعتبار

أي كون ذلك المتوقف جزء المتوقف في الوجود وهو منتف فيما عدا الوصف الجامع

ثم استمر تمثيلهم

أي الأصوليين

محل الحكم

يعني

الأصل بنحو البر والخمر

في قياس الذرة والنبيذ عليهما في حكمهما

تساهلا تعورف وإلا فليس في التحقيق

محل الحكم الأصل

إلا فعل المكلف

كما يذكر

لا الأعيان

المذكورة

ففي نحو النبيذ الخاص

أي المسكر

محرم كالخمر الأصل شرب الخمر والفرع شرب النبيذ والحكم الحرمة

وفي الذرة بذرة أكثر منها حرام كالبر الأصل بيع البر ببر أكثر منه والفرع بيع الذرة بذرة أكثر منها والحكم الحرمه

وحكمه

أي القياس

وهو الأثر الثابت به

أي بالقياس

ظن حكم الأصل في الفرع أيضا

لا مثله كما سلف تحقيقه من حكم الفرع هو حكم الأصل وإنما حصل من العلمين ظن لجواز كون خصوص الأصل شرطا والفرع مانعا

وهو

أي ظن حكم الأصل في الفرع

معنى التعدية والإثبات والحمل

المذكور في تعاريف القياس

فتسميته

أي ظن حكم الأصل في الفرع

تعدية اصطلاح فلا يبالي بإشعاره

أي لفظ التعدية

لغة بانتفائه

أي الحكم

من الأصل

كما أورده صدر الشريعة على من ذكر التعدية وهذا ما وعد به المصنف في تعريف القياس لصدر الشريعة بقوله وأورد ما سيذكر

وما قيل

أي وما أجاب به صدر الشريعة عن هذا الإيراد من قوله

بل يشعر

لفظ التعدية

ببقائه

أي الحكم

فيه

أي في الأصل

كقولنا للفعل متعد إلى المفعول مع أنه

أي الفعل

ثابت في الفاعل

أيضا

إثبات اللغة بالاصطلاح

وهذا خبر ما قيل وهو غير جائز

مع أنه

أي بقاء المتعدي في المتعدى منه

مما لا يشعر به

لفظ التعدية

بل

إنما يشعر

بانتقاله

أي المتعدي من المتعدى منه

إذ تعدي الشيء إلى آخر انتقاله

أي الشيء

إليه

أي الآخر

برمته

أي جملته

لولا الاصطلاح

لأن التعدي لغة هو التجاوز عن الشيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت