فهرس الكتاب
@%ج 1 ص 20%
شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ حدَّثني عامِرُ بنُ سَعْدٍ
عن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أخبَرَه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عليها [1] ، حتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي [2] امْرأَتِكَ» .
[1] في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر «بها» ، وقد ضرب على ألفها بالحمرة.
[2] في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر و [عط] ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت «في فَمِ» .