فهرس الكتاب
4762# حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أخبَرَهُمْ، قالَ أخبَرَني الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ [1] أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ {وَلَا [2] يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [آية 68] . فقالَ سَعِيدٌ قَرَأْتُهَا على ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ، فقالَ هَذِهِ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا [3] آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ [4] ، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.
[1] بهامش اليونينية هو جدُّ البزيُّ المقرئُ، قاله أبو ذر الحافظ. اهـ.
[2] في رواية أبي ذر «والَّذين لا» .
[3] في رواية أبي ذر «يعني نسختها» .
[4] في (و، ص) «مَدِينية» ، وهو موافق لما في الإرشاد.
@%ج 6 ص 108%