فهرس الكتاب

الصفحة 8918 من 11247

@%ج 7 ص 169%

بَيْنَ يَدَيْهِ

وَقالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ [1] .

[1] قوله «وقال بعضهم. . .» إلخ ثابت في رواية المُستملي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت