فهرس الكتاب
الصفحة 8918 من 11247
@%ج 7 ص 169%
بَيْنَ يَدَيْهِ
وَقالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ [1] .
[1] قوله «وقال بعضهم. . .» إلخ ثابت في رواية المُستملي.
حجم الخط: