(3) بابٌ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ على رَجُلٍ جازَ [1]
[1] في رواية غير أبي ذر زيادة «إذا أَحالَ على مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ» ، كتبت بالحمرة (ن، و) والذي في (ب، ص) أنَّ هذه الزيادة بعد الباب مباشرة، وهي ثابتة في رواية أبي ذر، وأهمل ذكر ذلك كله في الإرشاد.
@%ج 3 ص 94%