فهرس الكتاب

الصفحة 7867 من 11247

وَقالَ الْحَسَنُ نِيَّتُهُ.

وَقالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ [1] الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ. وَقالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

[1] في رواية أبي ذر «لِلطَّعامِ» .

@%ج 7 ص 43%

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت