عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ [2] .
[1] في رواية أبي ذر زيادة «الأعمشِ» .
[2] بهامش (ب) كان في أصل اليونينية «فحرَّم تجارةَ الخمر» ، وزاد لفظة «في» بين السطرين ولم يصحح عليها.
@%ج 6 ص 32%