فهرس الكتاب
الصفحة 7666 من 11247
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» .
[1] في رواية أبي ذر «عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ» ، زاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.
@%ج 7 ص 19%
حجم الخط: