@%ج 7 ص 12%
شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ [1] عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ [2] ، فَقالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.
[1] في رواية أبي ذر «يُسْأَلُ» .
[2] صحَّح عليها في اليونينيَّة.