(6) بابُ الدَّلِيلِ على أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمَسَاكِينِ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالأَرَامِلَ، حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ [1] وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إلى اللَّهِ
[1] في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ «الطَّحِينَ» .
@%ج 4 ص 84%