فهرس الكتاب
الصفحة 3355 من 11247
(57) بابٌ إذا اشْتَرَى مَتاعًا أَوْ دابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ البائعِ أَوْ ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ما أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فهو مِنَ المُبْتاعِ.
@%ج 3 ص 69%
حجم الخط: