فهرس الكتاب

الصفحة 7916 من 11247

(25)بابُ اللِّعَانِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ}إِلَى قَوْلِهِ{مِنَ الصَّادِقِينَ}[1][النور 6 - 9]

فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ [2] أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ، فَهوَ كَالْمُتَكَلِّمِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ، وَهوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم 29] .

وَقالَ الضَّحَّاكُ {إِلاَّ رَمْزًا} [آل عمران 41] إِشَارَةً [3] .

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ [4] إِيمَاءٍ جَائِزٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ. فَإِنْ قالَ الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، قَيلَ لَهُ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ [5] إِلَّا بِكَلَامٍ، وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ، وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ.

وَقالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِنْ [6] قالَ أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ.

وَقالَ إِبْرَاهِيمُ الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ.

وَقالَ حَمَّادٌ الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قالَ بِرَأسِهِ، جَازَ.

[1] في رواية أبي ذر «. . {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله {إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} » .

[2] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ «بِكِتَابٍ» .

[3] في رواية أبي ذر «إلَّا إشارةً» .

[4] صحَّح عليها في اليونينيَّة.

[5] في رواية أبي ذر «لا يكونُ» .

[6] في (و، ب، ص) «إذا» .

@%ج 7 ص 52%

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت