فهرس الكتاب
2414# حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ [1] ، فقالَ لَهُ [2] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذا بَايَعْتَ فَقُلْ لا خِلَابَةَ» . فَكَانَ يَقُولُهُ.
[1] بهامش (ب) في أصول كثيرة بعد قوله في البيع «إذا بايع» .
[2] لفظة «له» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.
@%ج 3 ص 121%