(12) بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ؛ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ [1] مِثْلَهُ، وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ
_وَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» _ فِي الْعَطِيَّةِ
وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟ وَما يَأكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّى.
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقالَ «اصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ» .
[1] في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي «ويُعْطِي الْآخَرَ» بالإفراد (ن) ، وضبطت في (ب، ص) «ويُعطَى الآخَرُ» بالبناء للمفعول.
@%ج 3 ص 157%