فهرس الكتاب
(15) بابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِها وَعِتْقها، إذا كَانَ لَها زَوْجٌ فهو جَائِزٌ، إذا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ؛ قالَ [1] اللهُ تَعَالَى {وَلاَ تُؤتُوا [2] السُّفَهَاءَ [3] أَمْوَالَكُمُ} [النساء 5]
[1] في رواية أبي ذر «وقالَ» (ن، ص) ، قارن بما في السلطانية.
[2] في اليونينية بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.
[3] في اليونينية بإسقاط الهمزة مع القصر على قراءة السوسي، وبالهمز قرأ الجمهور {السفهاء} ، وهو المثبت في متن (ب، ص) .
@%ج 3 ص 158%