5264# وَقالَ اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ [1] إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا [2] ثَلَاثًا حَرُمَتْ [3] حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ [4] .
[1] في رواية أبي ذر «حدَّثني نافِعٌ قالَ ابْنُ عُمَرَ» .
[2] في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ «طَلَّقَها» .
[3] صحَّح عليها في اليونينيَّة.
[4] في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ «غَيْرَهُ» .
@%ج 7 ص 43%