فهرس الكتاب
وقالَ مالِكٌ العَرِيَّةُ أنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتأذَّى بِدُخُولِهِ عليهِ، فَرُخِّصَ له أنْ يَشْتَريَها منه بِتَمْرٍ.
وقالَ ابنُ إدْرِيسَ العَرِيَّةُ لا تَكُونُ إِلَّا بِالكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لا تكُونُ بِالجِزَافِ.
وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ المُوَسَّقَةِ.
وَقالَ ابْنُ إِسْحاقَ فِي حَدِيثِهِ عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كانَتِ العَرايا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مالِهِ النَّخْلَةَ والنَّخْلَتَيْنِ.
وَقالَ يَزِيدُ، عن سُفْيانَ بنِ حُسَيْنٍ العَرايا نَخْلٌ كانَتْ تُوهَبُ لِلْمَساكِينِ، فَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِها، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوها بِما شاؤُوا مِنَ التَّمْرِ.
@%ج 3 ص 76%