عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْزِلْ [1] قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ [2] يَنْهَ [3] عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قال رَجُلٌ [4] بِرَأيِهِ ما شَاءَ.
[1] في رواية أبي ذر «يُنْزَلْ» (ن) ، وهو المثبت في متن (و، ب، ص) دون ذكر اختلاف، وأثبت في (و) كلا الضبطين دون عزو.
[2] في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي «فلم» .
[3] في رواية أبي ذر «يُنْهَ» .
[4] بهامش اليونينية قال محمد يقال إنه عمر. اهـ.
@%ج 6 ص 27%