فهرس الكتاب

الصفحة 3528 من 11247

(2) بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ

وَقالَ الحَكَمُ إذا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ.

وَقالَ الشَّعْبِيُّ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ [1] ، وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها، فَلا شُفْعَةَ لَهُ.

[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة في أولها وآخرها.

@%ج 3 ص 87%

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت