فهرس الكتاب
الصفحة 3528 من 11247
(2) بابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ
وَقالَ الحَكَمُ إذا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ.
وَقالَ الشَّعْبِيُّ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ [1] ، وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها، فَلا شُفْعَةَ لَهُ.
[1] صحَّح عليها في اليونينيَّة في أولها وآخرها.
@%ج 3 ص 87%
حجم الخط: