فهرس الكتاب
4531# حدَّثنا [1] إِسْحَاقُ حدَّثنا رَوْحٌ حدَّثنا شِبْلٌ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [آية 240] . قالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ [2] ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
@%ج 6 ص 29%
فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ [آية 240] . قالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ [3] أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وهو قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [آية 240] . فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا. زَعَمَ ذَلِكَ عن مُجَاهِدٍ.
وَقالَ عَطَاءٌ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وهو قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [آية 240] . قالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ [4] وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [آية 240] . قالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حدَّثنا وَرْقَاءُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ بِهَذَا.
وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [آية 240] نَحْوَهُ.
[1] في رواية أبي ذر «حدَّثني» .
[2] لفظة «واجب» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص) .
[3] في رواية أبي ذر «بسبعةِ» .
[4] في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ «أهلها» .