2148# حدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ حدَّثنا اللَّيْثُ، عن جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن الأَعْرَجِ
قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ [1] أَنْ يَحْتَلِبَها إِنْ شاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شاءَ رَدَّها وَصاعَ تَمْرٍ» .
وَيُذْكَرُ عن أَبِي صالِحٍ وَمُجاهِدٍ والوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صاعَ تَمْرٍ» .
وَقالَ بَعْضُهُمْ عن ابْنِ سِيرِينَ «صاعًا مِنْ طَعامٍ، وهو بِالخِيارِ ثَلاثًا» ، وَقالَ بَعْضُهُمْ عن ابْنِ سِيرِينَ «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أَكْثَرُ.
[1] لفظة «بين» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، (لا الحمرة إلى) وبهامش اليونينية «صوابه بَعْدَ» . وضبَّب عليها في (ب) ، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.
@%ج 3 ص 70%