مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ». فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقال: «وَاثْنَتَيْنِ» . [رواه البخاري: 101] .
88 -وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ [1] » . [رواه البخاري: 102] .
89 -عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ» . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8] . قَالَتْ: فَقال: «إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ [2] يَهْلِكْ» . [رواه البخاري: 103] .
29 -بَاب: لِيُبَلِّغِ العِلمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
90 -عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ - رضي الله عنه - قال: سمعت النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، يَقُولُ قَوْلًا، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قال: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، [3] وَلَمْ تُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لأَمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، [4] وَلا يَعْضِدَ [5] بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا، فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَاذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأمْسِ، وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» . [رواه البخاري: 104] .
30 -بَاب: إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
91 -عن عَلِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ
(1) أي: لم يدركوا فيكتب عليهم الإثم.
(2) أي: استقصى عليه، والمناقشة الاستقصاء.
(3) أي: جعلها حرامًا.
(4) أي: يهريقه.
(5) أي: لا يقطع، وأصله من قطع العضد، وفيه ست لغات: وزن رحل ورجل وحقب وكتب وفلس وقفل.