1059 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. [1] [رواه البخاري: 2284] .
كِتَاب الْحَوَالَاتِ
1 -بَاب: الْحَوَالَةِ [2] وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ
1060 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَطْلُ [3] الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإذَا أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ [4] فَلْيَتَّبِعْ» . [5] [رواه البخاري: 2287] .
2 -بَاب: إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ
(1) بسكون السين مع فتح أوله ويجوز ضمه: هو كراء ضرابه، وقيل: العسب الضراب نفسه، ويقال ماؤه. (والفحل) هو ذكرها المعد لضرابها.
(2) الحوالة مشهورة وهي تحول الدين.
(3) المطل معروف وهو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه.
(4) أي: غنى.
(5) (معنى قوله: أتبع فليتبع، أي: أحيل فليحتل) .