فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 728

1059 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. [1] [رواه البخاري: 2284] .

كِتَاب الْحَوَالَاتِ

1 -بَاب: الْحَوَالَةِ [2] وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ

1060 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَطْلُ [3] الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإذَا أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ [4] فَلْيَتَّبِعْ» . [5] [رواه البخاري: 2287] .

2 -بَاب: إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

(1) بسكون السين مع فتح أوله ويجوز ضمه: هو كراء ضرابه، وقيل: العسب الضراب نفسه، ويقال ماؤه. (والفحل) هو ذكرها المعد لضرابها.

(2) الحوالة مشهورة وهي تحول الدين.

(3) المطل معروف وهو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه.

(4) أي: غنى.

(5) (معنى قوله: أتبع فليتبع، أي: أحيل فليحتل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت