فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 728

كِتَاب الْمُزَارَعَةِ

1 -بَاب: فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ

1071 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» . [رواه البخاري: 2320] .

2 -بَاب: مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

1072 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى سِكَّةً وَشيئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ» . [رواه البخاري: 2321] .

3 -بَاب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

1073 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، [1] فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» .

وَعَنْهُ - رضي الله عنه - فِي رِوَايَةٍ: «إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ» .

وَعَنْهُ - رضي الله عنه - فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» . [2] [رواه البخاري: 2322] .

4 -بَاب: اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

1074 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، [3] يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» قَالَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ: [4] وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ. [5] [رواه البخاري: 2324] .

(1) [وفي رواية: «من اقتنى كلبًا» (البخاري: 2323) وهو مفسر للإمساك الذي وقع في هذه الرواية] .

(2) [علق البخاري الطريق الثاني والثالث، فإيراد المصنف لهما مخالف لشرطه، وانظر الفتح: 5/ 6، وتغليق التعليق: 3/ 298] .

(3) بضم الموحدة وبسكونها: قيل: هي اسم موضع المحشر، وقيل: موضع ظفره بها، تقول: سبع الذئب الغنم إذا افترسها، وقيل: المراد يوم الإهمال، وقيل: يوم يفترس السبع الراعي فينفرد الذئب بالغنم، وقيل: هو يوم عيد كان في الجاهلية يجتمعون فيلهون عن الغنم فيأكلها السبع، وقيل: المراد يوم الذعر، يقال: أسبع فلانًا إذا أذعره، وقال النووي: أكثر الرواة علي ضم الباء ومنهم من سكنها والأصح أن المعنى من لها عند الفتن حين تترك لا راعي لها، وادعى بعضهم أنها بالموحدة تصحيف وأن الصواب بالمثناة التحتانية وهو الضياع، يقال: أسيعت وأضيعت.

(4) [هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة القرشي الزهرِي المديني، ت: 94 ه] .

(5) [سياق هذا الحديث في أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري: (3471) أتم من سياقه هنا، وقد أوضح هناك سبب قوله - صلى الله عليه وسلم: «آمنت بذلك» وهو حيث تعجب الناس من ذلك] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت