764 -عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، [1] فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. [2] [رواه البخاري: 1502] .
765 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ: صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. [رواه البخاري: 1503] .
50 -بَاب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
766 -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ، صاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ [3] وَالتَّمْرُ. [رواه البخاري: 1510] .
51 -بَاب: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
767 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ. [4] [رواه البخاري: 1512] .
(1) التحنيك: إدخال الإصبع في فم الصغير عند ولادته، والحنك باطن أعلى الفم.
(2) أي: العلامة، والميسم الآلة.
(3) أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف وقد يسكن، ويجوز ضم أوله وكسره، قال عياض: هو جبن اللبن المستخرج زبده، وخصه بن الأعرابي بالضأن، وقيل: لبن مجفف مستحجر يطبخ به.
(4) [هذا من المواضع المكررة في هذا المختصر وقد تقدم قريبًا في باب: فرض صدقة الفظر/ ح: 765، مع اختلاف في بعض ألفاظه] .