فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 728

47 -بَاب: إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ [1] فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ

1038 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ [2] قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَاخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» . [رواه البخاري: 2198] .

48 -بَاب: إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

1039 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رجلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، [3] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَفْعَلْ، بِعْ [4] الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» . [رواه البخاري: 2201، 2202] .

(49) [وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا

(1) أي: آفة أو مرض.

(2) [قال الحافظ: لم يسم السائل في هذه الرواية ولا المسؤول أيضًا، وقد رواه النسائي بلفظ: «قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: تحمر» . اهـ بتصرف، انظر الفتح: 4/ 398] .

(3) أي: ليس بمختلط، وقال مالك: هو الكبيس، وقيل: الطيب، وقيل: القوي.

(4) بع فعل أمر من البيع وهو المعاوضة، وقال إبراهيم: العرب تقول: بع لي وهي تعني الشراء، يعني أن لفظ البيع يطلق على الشراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت