وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ»]. [رواه البخاري: 7351] . [1]
1040 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، [2] وَالْمُخَاضَرَةِ، [3] وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، [4] وَالْمُزَابَنَةِ. [رواه البخاري: 2207] .
(50) [وزاد في رِوَايةٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُخَابَرَةِ] . [5] [رواه البخاري: 2381] .
50 -بَاب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ
1041 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» . [رواه البخاري: 2211] .
51 -بَاب: بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
1042 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ
(1) [كتاب الاعتصام/ بَاب: إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ] .
(2) هي كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، وأصل الحقل الزرع.
(3) هي بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
(4) هو من البيوع المنهي عنها، وهي المبايعة لشيئين ينبذه كل واحد منهما إلى صاحبه يجب بذلك بيعهما، وقيل في تفسيره غير ذلك، كجعل النبذ قطعًا للخيار.
(5) هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض، وأصله أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابي، وقال غيره: الخبير في كلام الأنصار الأكار.