كِتَاب النَّفَقَاتِ
1 -باب: فَضْلُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ
1877 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً» . [1] [رواه البخاري: 5351] .
1878 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ [2] وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ» . [رواه البخاري: 5353] .
2 -بَاب: حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ؟
1879 - عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ. [رواه البخاري: 5357] .
(1) [هذا من الأحاديث المكررة في المختصر، وقد تقدم في كتاب الإيمان/ باب: ما جاء أن الأعمال بالنية/ ح: 51] .
(2) الأرملة: التي لا زوج لها، وقيل: تختص بمن مات زوجها، وقد يطلق على المحتاجة. والساعي على الأرملة: أي العامل عليها.