بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ». [رواه البخاري: 279] .
200 -عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. [رواه البخاري: 280] .
12 -بَاب: عَرَقِ الْجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ
201 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، قال: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ المؤمن لاَ يَنْجُسُ [1] » . [رواه البخاري: 283] .
13 -بَاب: كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ
202 -عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» . [رواه البخاري: 287] .
(7) [وَفِي رِوَايَةٍ: «تَوَضَّا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ» ] . [رواه البخاري: 290] . [2]
14 -بَاب: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
203 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا [3] الأَرْبَعِ، ثُمَّ
(1) بضم الجيم من الثلاثي وبفتحها أيضًا أي: لا يصير نجس العين.
(2) [باب: الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ] .
(3) أي: المرأة، والشعب النواحي، قيل: المراد ما بين يديها ورجليها، وقيل: شعب الفرج وكنى بذلك عن الجماع لأن القعود كذلك مظنته، وقيل غير ذلك.