2053 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. [رواه البخاري: 6247] .
7 -بَاب: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا
2054 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. [رواه البخاري: 6250] .
باب: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلاَمُ؟
(134) [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ» ] . [رواه البخاري: 6258] .
8 -بَاب: لا يُقيم الرجل الرجلَ من مَجلسه
2055 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، [1] وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» . [رواه البخاري: 6270،6269] .
9 -بَاب: الِاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ، وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ [2]
2056 - وَعَنُهُ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا. [رواه البخاري: 6272] .
باب: حِفْظِ السِّرِّ
(1) [إلى هنا في الأصل ح: 6269، وتقدم في المختصر في كتاب الجمعة/ بَاب: لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ/ ح: 506. فهو من المواضع المكررة، وباقي الحديث في الأصل طرف من ح: 6270] .
(2) هو الاحتباء باليد، وقيل: هي جلسة المستوفز.