فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 728

25 -بَاب: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

فَصَلاَةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

520 -عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رجلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا [1] إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} . [الجمعة: 11] . [رواه البخاري: 936] .

26 -بَاب: الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

521 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي: قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. [رواه البخاري: 937] .

(1) أي: تفرقوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت