أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، [1] وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا [2] جَمَلُوهُ، [3] ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» . [رواه البخاري: 2236] .
57 -بَاب: ثَمَنِ الْكَلْبِ
1048 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، [4] وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [5] [رواه البخاري: 2237] .
كِتَاب السَّلَمِ [6]
1 -بَاب: السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
1049 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» .
وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . [7] [رواه البخاري: 2239، 2240] .
(1) أي: تدهن.
(2) هي شحم الكلى والكرش والأمعاء خاصة، فاللام فيه عهدية.
(3) أي: أذابوه.
(4) هي الزانية، ومهرها ما تعطاة. وأصل البغاء الطلب، وأكثر ما يستعمل في الشر.
(5) أي: رشوته، والحلوان أصله الشيء الحلو.
(6) هو السلف إلى أجل معلوم.
(7) [وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةٍ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» . وهي أشمل] .