كِتَاب مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ
1 -بَاب: مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ وَفَضْلِهَا
325 -عَنْ أَبُي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ - رضي الله عنه: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَقَدْ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يومًا، وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ: أَنَّ جِبْرِيلَ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: «بِهَذَا أُمِرْتُ» . [رواه البخاري: 521] .
2 -بَاب: الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ
326 -عَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنْ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، [1] قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا. قِيلَ لحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ
(1) أي: تضطرب.