37 -بَاب: النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ [1]
1026 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ» . [رواه البخاري: 2165] .
38 -بَاب: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
1027 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ. [2] وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا. [رواه البخاري: 2171] .
39 -بَاب: بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
1028 - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَاتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» . وَذَكَرَ باقِي الحَدِيثِ وقَدْ تَقَدَّمَ. [3] [رواه البخاري: 2174] .
40 -بَاب: بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
1029 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» . [رواه البخاري: 2175] .
41 -بَاب: بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
(1) أي: ملاقاة القادمين بالسلع.
(2) هو بيع من بياعات الغرر، مشتق من الزبن وهو الدفع، كأن كلا من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، وقيل: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر.
(3) [باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ ح: 1019] .