تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» . [رواه البخاري: 5136] .
1842 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا» . [رواه البخاري: 5137] .
1843 - عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ. [رواه البخاري: 5138] .
17 -بَاب: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
1844 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَاذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. [رواه البخاري: 5142] .
18 -بَاب: الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
1845 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، [1] فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» . [رواه البخاري: 5152] .
19 -بَاب: النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ
1846 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً [2] إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ» . [رواه البخاري: 5162] .
20 -بَاب: مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
(1) [وَزَادَ هُنا فِي رِوَايَةٍ: «وَلْتَنْكِحْ» . (رواه البخاري: 6601) ] .
(2) هو من الزفيف وهو تقارب الخطو.