761 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ رجلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ [1] أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ» . [2] [رواه البخاري: 1498] .
46 -بَاب: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
762 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، [3] وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ [4] الْخُمُسُ» . [رواه البخاري: 1499] .
47 -بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]
وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ
763 -عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا مِنْ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. [5] [رواه البخاري: 1500] .
48 -بَاب: وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ
(1) السلف: أي القرض إلى أجل.
(2) [أورد البخاري هذا الحديث هنا مختصرًا ومعلقًا، وقد أورده ثم وصله في البيوع/ ح: 2063، وأورده تامًا ومعلقًا أيضًا في الكفالة/ ح: 2291] .
(3) أي: هدر لا يطلب. وقوله: «العجماء» أي: البهيمة.
(4) هو الكنز عند أهل الحجاز، وفسره أهل العراق بالمعدن.
(5) [لم يذكر المصنف الطرف المبسوط من هذا الحديث كما ذكرنا من قبل في كتاب الجمعة/ ح: 514، وقد أورده البخاري مبسوطًا في الأحكام/ ح: 7174. وسيأتي في الزيادات التي أضفتها في موضعه] .