الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ» . [رواه البخاري: 1445] .
730 -عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: «هَاتِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا [1] » . [رواه البخاري: 1446] .
20 -بَاب: الْعَرْضِ [2] فِي الزَّكَاةِ
731 -عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه: كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ [3] وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، [4] فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ [5] عِشْرِينَ درهمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ» . [رواه البخاري: 1448] .
21 -بَاب: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
732 -وَعَنْهُ - رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» . [رواه البخاري: 1450] .
22 -بَاب: مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
733 -وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَمَا كَانَ مِنْ
(1) (بكسر المهملة يقع على المكان والزمان، أي: زال عنها حكم الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالًا) .
(2) (المراد به ما عدا النقدين) .
(3) هي التي حملت أمها وهي في السنة الثانية.
(4) من أسنان الإبل ما دخل في الثالثة.
(5) المصدق بالتخفيف هو الذي يتولى العمل على الصدقة، والمصدق بالتشديد الذي يعطيها وقد يخفف أيضًا.