صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ [1] صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [رواه البخاري: 1405] .
708 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ [2] مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي [3] أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، [4] حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» . [رواه البخاري: 1410] .
5 -بَاب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ
709 -عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا» . [رواه البخاري: 1411] .
710 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ، فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِي» . [5] [رواه البخاري: 1412] .
711 -عَنْ عَدِيِّ بْنَ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لَا
(1) الذود من الإبل ما بين الإثنين إلي التسع.
(2) قال المصنف [أي البخاري] : يقال: عدل بالكسر أي: زنة، وبالفتح أي: مثل، ومنه: {أو عدل ذلك صيامًا} وقال غير [ه] هما: لغتان بمعنى، وقيل: بالكسر من الجنس، وبالفتح من غير الجنس، وقيل بالعكس.
(3) هو من التربية، وهي القيام على الشيء وإصلاحه.
(4) أي: مهره.
(5) [هذا من الأحاديث المكررة في المختصر، وهو طرف من حديث أورده المصنف مطولًا في كتاب الفتن، ح: 2190] .