كِتاب الْمُحْصَرِ
1 -بَاب: إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ
879 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ [1] رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَلَقَ رَاسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. [رواه البخاري: 1809] .
2 -بَاب: الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ
880 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. [رواه البخاري: 1810] .
3 -بَاب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ
881 -عَنِ الْمِسْوَرِ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. [2] [رواه البخاري: 1811] .
4 -بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196]
وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ
(1) المحصر أي: الممنوع من التصرف، وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه، يعني في الإحرام.
(2) [هذا الحديث من المواضع المكررة في هذا المختصر، وهو طرف من الحديث الطويل الذي سيأتي في الشروط/ باب: الشروط في الجهاد/ ح: 1189، وقد أورده البخاري هنا بالمعنى. قاله الحافظ (4/ 10) ] .