رجلًا ضَخْمًا، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - طَعامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ. [رواه البخاري: 670] .
403 -وعَنْهُ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» . [رواه البخاري: 672] .
30 -بَاب: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ
404 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّها سُئِلَتْ عَنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ - [1] فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. [رواه البخاري: 676] .
31 -بَاب: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَسُنَّتَهُ
405 -عَنْ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي لأصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي. [رواه البخاري: 677] .
32 -بَاب: أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ
406 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدِيثُ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» تَقَدَّمَ، [2] وَفِي هذِهِ الرِّوايَةِ قَالَتْ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ، لَمْ يُسْمِعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ، لَمْ يُسْمِعْ
(1) [وهذا تفسير آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه. وانظر فتح الباري:2/ 163] .
(2) [باب: حد المريض أن يشهد الجماعة/ ح: 399] .