ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ، أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءُ، إِلا صُنِعَ" [1] ."
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:"لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ". مشكاة المصابيح رقم (4698) ، ومختصر الشمائل (288) .
وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلتُ، وَلوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ". صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (9388) ، ومختصر الشمائل برقم (290) .
وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ:"جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ برَاكِبِ بَغْلٍ وَلا بِرْذَوْنٍ". [2] "بغل"هو ولد الفرس من الحمار."برذون"هو غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية كبير الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل ضخم الحوافر. وعن يُوسُفَ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلامٍ، قَالَ: سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوسُفَ، وَأَقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي". مختصر الشمائل (290) ."
وعَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ:"قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ".السلسلة الصحيحة رقم (671) ، مختصر الشمائل (290) ، آداب الزفاف.
سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتَمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ". [3] "
وعَنْ عَلِيٍّ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ". مختصر الشمائل (310) .
(1) رواه مسلم برقم (2041) ، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام.
(2) صحيح البخاري برقم (5340) ، باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار.
(3) صحيح البخاري برقم (3371) ، باب الحجامة من الداء، ومسلم برقم (1577) ، باب حل أجر الحجامة.