فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 427

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. شرح النووي (2/ 84) .

وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول خلف الصلاة فأملى علي المغيرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول خلف الصلاة:"لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".وقال بن جريج أخبرني عبدة أن ورادا أخبره بهذا ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. رواه البخاري برقم (6241) ، باب لا مانع لما أعطى الله، ومسلم برقم (593) ، باب إستحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء". البخاري برقم (1056) ، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ومسلم برقم (703) ، باب جواز الجمع بين الوقوف في السفر."

وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم". رواه البخاري برقم (1051) ، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها."

وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا. حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. [1] وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها. . [2] وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. وأحيانا يقرأ: قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى. وكان يقول: نعم السورتان هما.

(1) سورة البقرة آية (136) .

(2) سورة آل عمرن آية (64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت