وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"الْبَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ". [1] وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْودَ".مختصر الشمائل رقم (56) . وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً، ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ". [2]
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:"دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ". [3]
وعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ". رواه مسلم برقم (1359) ، باب جواز دخول مكة بغير إحرم.
قوله: وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ: قال النووي: فيه جواز لباس الثياب السود وفي الرواية الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه كما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز والله أعلم. اهـ. شرح النووي (9/ 133)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا اعْتَمَّ، سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ". [4]
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا يَفْعَلانِ ذَلِكَ. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ"
(1) صحيح ابن ماجة رقم (2869) ، صحيح الترغيب رقم (2026) ، ومختصر الشمائل رقم (54) ، مشكاة المصابيح رقم (4337) .
(2) رواه البخاري برقم (5462) ، باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، ومسلم برقم (274) ، باب المسح على الخفين.
(3) رواه مسلم برقم (1358) ، باب جواز دخول مكة بغير إحرم.
(4) صحيح الجامع (4076) ، ومختصر الشمائل رقم (94) ، السلسلة الصحيحة برقم (717) .