ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد نغرف منه جميعا". [1] "
وعن ميمونة قالت: وضعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده وضوء أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده". [2] "
وعن عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض". [3]
قال النووي: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل، قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به. اهـ. شرح النووي (4/ 2) .
عن عائشة رضي الله عنها،"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن". [4]
(1) أخرجه البخاري (269) ،باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، ومسلم (316) ،باب صفة غسل الجنابة.
(2) أخرجه البخاري برقم (270) ، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، ومسلم برقم (337) ، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.
(3) البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضًا، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.
(4) أخرجه البخاري برقم (293) ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، ورقم (7110) ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم، وأخرجه مسلم برقم (293) ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.