فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 427

فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (790 - 835) وكان ملازما لابن حجر قال رحمه ومن خطه نقلت: وسئل (أي الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة كأن يقول مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار فأجاب رضي الله عنه: نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا

الفائدة الرابعة: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - وكذا النوع الرابع - هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختار لهم - ولا لنفسه - إلا الأشرف والأفضل ومن ثم صوب النووي في (الروضة) أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية ووجه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك لأنهم قالوا: كيف نصلي عليه قال: (قولوا:. . .) فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا. انتهى. ذكره الهيتمي في الدر المنضود (ق 25/ 2) ثم ذكرا (ق 27/ 1) أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحية

الفائدة الخامسة: واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة بل ذلك بدعة في الدين إنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين (مجموع) (69/ 253 / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت