فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 551

مسألة: 11 - تكرار المسح

مسح الرأس عندنا: مرة واحدة [1] ، وعند الشافعي: ثلاث مرات [2] .

دليلنا: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أنه مسح على رأسه مرة واحدة" [3] ، والمعنى فيه: أنه مسح في الطهارة، فلا يجب التكرار فيه، كالمسح على الخفين.

واحتج الشافعي رحمه الله، بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال:"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم" [4] ، فدل على أن التكرار شرط.

(1) انظر: القدوري، ص 2؛ تحفة الفقهاء 1/ 8؛ الهداية 1/ 13.

(2) ما حكاه المؤلف عن الشافعي: بأن المسح ثلاث مرات شرط في الوضوء غير صحيح، والصحيح: أن المجزئة في المسح مرة واحدة كما قال الشافعي:"وأحب لو مسح ثلاثًا وواحدة تجزئه".

انظر: الأم 1/ 26؛ المهذب 1/ 24؛ المنهاج، ص 5.

(3) الحديث أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه:"أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة، وقال: هذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه:"أنه مسح مرة واحدة".

انظر: البخاري، في الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين (186) ، فتح الباري 1/ 294؛ مسلم، في الطهارة، باب وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (235) ، 1/ 210.

(4) الحديث"غريب بجميع هذا اللفظ"كما قاله الزيلعي، والصحيح أن الحديث مركب من حديثين: الأول: ما رواه ابن ماجه عن أبي بن كعب في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم:"... ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي". ونقل محمد فؤاد عبد الباقي عن الزوائد في تعليقه على ابن ماجه:"في إسناده زيد وهو: العمي، ضعيف، وكذا الراوي عنه، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما"1/ 145.

والثاني: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت