فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 551

وليستنج بثلاثة أحجار" [1] ، وهذا أمر، وظاهر الأمر يدل على الوجوب [2] ."

مسألة: 14 - استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة

ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبيوت عندنا، [في قضاء الحاجة] [3] ، وعند الشافعي، يجوز في البنيان استقبالها واستدبارها [4] .

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الوالد لولده، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" [5] ، ولم يفصّل بين الصحراء والبنيان، فهو على العموم."

واحتج الشافعي، وقال: إنما لا يجوز استقبالها في الصحراء،

(1) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (8) ، 1/ 3؛ النسائي، باب النهي عن الاستطابة بالروث 1/ 38؛ ابن ماجه، باب الاستنجاء بالحجارة (313) ، 1/ 114؛ السنن الكبرى، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار 1/ 102.

(2) الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، انظر: مبحث الأمر في كتب الأصول، الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الأصول (مع حاشية المطيعي) 2/ 235 وما بعدها.

(3) ويعني بعدم جواز استقبال القبلة واستدبارها في حالة قضاء الحاجة مطلقًا عند الأحناف: كراهة تحريم كما ذكره الموصلي والشرنبلالي.

انظر: الاختيار 1/ 37؛ مراقي الفلاح، ص 9.

(4) ويحرم استقبالها واستدبارها في غير البناء عند الشافعية كما نص عليه النووي في المنهاج.

انظر: مختصر المزني، ص 3، المهذب 1/ 33؛ الوجيز 1/ 14؛ المنهاج، ص 4؛ الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 10/ 40.

(5) وقد سبق تخريجه في المسألة (13) ، إلا لفظ (لولده) ، فإنه لم يذكره إلا ابن ماجه، ص 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت