فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 551

مثل هذا إلا بتوقيف ونص. والمعنى فيه: أن الإغماء معنى لا يسقط الصوم، فوجب أن لا يسقط الصلاة، دليله: السكران [1] .

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم" [2] والإغماء شعبة من الجنون فوجب أن يسقط فرض الصلاة.

مسألة: 47 - حكم إلزام الظهر بإدراك آخر العصر

المجنون إذا أفاق قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، يلزمه العصر دون الظهر عندنا [3] ، وعند الشافعي: يلزمه العصر والظهر جميعًا" [4] ."

لنا في ذلك: وهو ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال"من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك" [5] والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مدركًا للعصر،

(1) قياس المؤلف الإغماء بالسكر قياس مع الفارق؛ لأن السكر بفعله، أما الإغماء فخارج عن إرادته.

(2) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة بلفظ:"رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق".

أبو داود، عن عائشة وعلي، في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (4398 وما بعدها) ، 4/ 140؛ النسائي، في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/ 156؛ ابن ماجه، في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (2041) ، 1/ 658؛ وأحمد وابن حبان والحاكم، تلخيص الحبير 1/ 183.

(3) انظر: مختصر الطحاوي، ص 24؛ المبسوط 1/ 150.

(4) هذا هو الصحيح من المذهب.

انظر: المجموع شرح المهذب 3/ 67 - 70.

(5) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، في المواقيت، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (556) ، 2/ 37؛ مسلم، في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (608) ، 1/ 442.

انظر أدلة الأحناف: المبسوط 1/ 149، 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت